شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
94
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
الإجماع في الانتفاع والتكسب بالمتنجسات القابلة للتطهير من الثباب وغيرها واستثنى من المايعات المتنجسة الغير القابلة للطهارة الدهن مطلقاً فيجوز التكسب بها لفائدة الاستصباح من غير خلاف نصّاً وفتوى وإنما الخلاف في اشتراط كون الاستصباح تحت السماء وعدمه والأوّل أحوط لمصير الأكثر إليه ولأن المتيقن في الخروج عن الأصل المذكور إنما هو معه والأقوى عدم الاشتراط لخلو النصوص المعتبرة مع كونها في مقام البيان عن ذلك وضعف مستند الاشتراط لعدم نصّ من الأصحاب عليه عدا ما نقل عن المبسوط من ادعائه وجود الرواية به ولم يثبت ذلك ونقله المجرد ليس بحجّة علينا والأقوى فيما لا يقبل الطهارة من المتنجسات مطلقاً وفيه المنفعة المباحة التي غير متوقفة على الطهارة كالدهن مطلقاً للاستصباح وطلى السفن مثلًا جواز بيعن والتكسب به لعدم الدليل على المنع إلّا نقل الإجماع وهو غير حجّة عندنا والدليل على الجواز وهو الأصل المذكور حاصل . فرع : لا يجوز بيع الدهن المتخذ من الميتة أو من الية المبانة من الغنم الحي لكونه في حكم الميتة ولو لغاية الاستصباح بل لا يجوز الانتفاع للاستصباح به أصلًا لما مرّ من حرمة الانتفاع بالميتة أو النجس مطلقاً والنسبة بين تلك النصوص وما ورد في جواز الانتفاع بالدهن للاستصباح عموم من وجه فيحمل الدهن فيها على غير المتخذ من الميتة وما ورد من جواز الانتفاع بجلد الميتة لعمل السيوف ضعيف لا يعبأ به لمصير المشهور على خلافه فلا انجبار لضعفه مع عدم مقاومته لما مرّ من الأدلة المانعة . الثالثة : لا خلاف ولا اشكال نصّاً وفتوى في صحّة بيع الكافر إذا كان رقاً وكلب الصيد كذلك وإنما الخلاف في صحّة بيع كلب الماشية والدور والحائط بعد الاتفاق على جواز الانتفاع بجميع أقسام الكلاب والأصح بل الأحوط المنع لما مرّ من الأدلّة المانعة عموماً في النجاسات وخصوصاً في غير كلب الصيد ومستند التعميم ضعيف لا يصلح لمقاومة الأدلّة ولتخصيص دليل المنع وإن كان القول به غير بعيد لعدها المال عرفاً وثبوت الدية لها شرعاً